• السيد الحكيم فلسفة الحدود الردع لا الثأر

    2023/ 04 /10 

    السيد الحكيم فلسفة الحدود الردع لا الثأر

    في المحاضرة الرمضانية العاشرة 9/4/2023، واصل السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني الحديث عن رسالة الحقوق لإمامنا زين العابدين علي بن الحسين "عليه السلام" وانتهى عند حق اليد والآثار المترتبة عليها ومنها أثر السرقة، مبينا أن فلسفة إقامة الحد هي الردع لا الثأر والتشفي موضحا بحسب الروايات أن موضع قطع اليد من بداية الأصابع، مشيرا إلى شروط إقامة حد السرقة، مبينا أن الشروط شبه تعجيزية لتجنب إقامة الحد قدر المستطاع، مفصلا القول في الشروط الواجبة لإقامة الحد ومنها: 
    -البلوغ
    -العقل
    -الاختيار
    -ان لا يكون مضطرا للسرقة
    -وأن تكون قيمة المسروق ربع دينار من الذهب الخالص المسكوك.
    -أن يكون المال محروزا، أو أن يكون مخفيا. 
    -ولا حد على سرقة الطعام في سنين القحط. 
    ومن الشروط أيضا 
    -أن يكون السارق قد أخرج المال ولم يكتفي بلإطلاع عليه فقط 
    -أن يقوم السارق هو بكسر القفل 
    -أن لا يكون السارق أبا سرق من مال ولده. 
    -أن تكون السرقة مخفية. 
    -أن يكون المسروق مملوكا لاحد محدد. 
    -أن يقر السارق مرتين بسرقته أو تثبت عليه البينة بشاهدين عادلين. 
    -أن تكون لحظة الإقرار لحظة وعي ( العقل ) مع توفر الاختيار ولا يتم بالضغط والإكراه، وأن يكون إقراره بقصد بيان السرقة. 
    -أن لا يكون في السرقة شبهة حكمية، وأن لا يكون في السرقة شبهة موضوعية. ( اي لا يكون حكم السرقة أو موضوعها مورد تشكيك)
    ـ أن يكون السارق قد أخذ المال بقصد السرقة.
    -أن لا يكون صاحب المال قد أمن المال لديه .
    -أن لايكون تعويضا عن دين مستحق من المسروق منه. 
    -أن لا يدعي السارق أذن صاحب المال له بأخذه.
    -أن لا يكون المال المسروق ملكا عاما.
    -أن لايكون المال غنيمة من حرب شارك فيها السارق.
    مبينا أيضا أن من شروط إقامة الحد احتواء اليد على الأصابع و أن لا تكون مقطوعة لسبب آخر، وأن يطلب صاحب المال إقامة الحد على السارق وأن لايتراجع بعد إقراره مرتين ولا حد لمن تاب قبل إقامة البيّنة أو الاقرار ، أو كان السارق قد سرق عدة مرات قبل إقامة الحد و قدمت البينة دفعة واحدة.   ولا حد  إذا كانت اليد فيها علة توجب الوفاة عند قطعها.

    اخبار ذات صلة